responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 366
[... ] إنما هو بالأولوية، أو لعموم العلة في خبر ابن حماد. 3 - لا إشكال في تقبيل الام والاخت والبنت ومن ضاههن. قال المصنف - ره - في المنتهى: لا يحرم للمحرم أن يقبل امه لأنه ليس محلا للشهوة ولا داعيا الى الجماع فكان سائغا. روى الشيخ عن حسين بن حماد ثم ساق الخبر - ثم قال: إذا ثبت هذا فالتعليل الذي علل الإمام (عليه السلام) ينسحب في غير الام كالبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الأخ وغيرهن من المحرمات. انتهى. 4 - هل يحرم تقبيل المرأة للرجل أيضا أم لا؟ وجهان. استدل الفاضل النراقي للأول بالإجماع المركب، وبالتصريح بحكم المرأة في رواية العلاء أيضا. ولكن الأول غير ثابت، وعلى فرض ثبوته كونه تعبديا غير ظاهر. ويرد على الثاني: ان الظاهر من الخبر بيان حكم مطاوعة المرأة وتسليمها لتقبيل الرجل لها لا تقبيلها للرجل، ولا أقل من الاحتمال. وربما يستدل له بتنقيح المناط، وقاعدة الاشتراك وهما كما ترى، فإذا لا دليل على حرمته، ولكن الاحتياط لا يترك، وسيأتي في المس ماله نفع بالمقام. يحرم على المحرم لمس المرأة الثالثة: يحرم على الرجل لمس امرأته بلا خلاف فيه في الجملة. ويشهد به النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة، فإن حملها أو مسها لغير


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست