responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 251
[... ] الرابعة: ما دل على الفرق بين الماشي والراكب كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء [1]. الخامسة: ما دل على عدم جواز التقديم على البيداء كخبر علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى (عليه السلام): قال: سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال (عليه السلام): لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية [2]. والجمع بين الطوائف الثلاث الاولى يقتضي البناء على جواز التقديم وأفضلية التأخير من غير فرق بين الماشي والراكب. وأما الطائفة الرابعة وهي صحيح عمر فقد حمله المحدث الكاشاني على التقية، واستحسنه المحدث البحريني ره. ويمكن الجمع بينه وبين ما تقدم بالالتزام بالفرق بينهما في تأكد الفضيلة لا في أصلها. ولا يبعد أن يقال: إن الصحيح ليس في مقام بيان جواز التأخير أو التقديم، بل إنما يدل على الفرق بينهما - لو اختار التقديم - بان الماشي يجهر بها والراكب لا يجهر. وأما الطائفة الخامسة - أي: خبر علي - فلضعفها في نفسها وعدم عمل الاصحاب بها، ومعارضتها لما تقدم لا بد من طرحها.

[1] الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 1.
[2] الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست