responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 250
[... ] لله عز وجل على ندائه لهم [1]. ونحوه غيره. ولكن في المقام روايات اخر دالة على جواز التأخير الى مواضع، بل أفضلية، وتنقيح القول في ذلك في ضمن مواضع: الموضع الاول: المحكي عن ابني حمزة والبراج أن الافضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداة [2] مطلقا، ووافقهما الشيخ وابن سعيد في خصوص الراكب، وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين، بل لم يستبعد بعض الفقهاء وجوب التأخير لو لا ذهاب قدماء الاصحاب الى التخير. والنصوص الواردة في المقام على طوائف: الاولى: ما تضمن الامر بالتأخير الى البيداء وقد تقدمت تلك النصوص في مسألة مقارنة التلبية للنية. الثانية: ما يدل على عدم وجوب الفرق في ذلك بين الراكب والماشي، لاحظ: صحيح معاوية أو حسنه المتقدم في تلك المسألة. الثالث: ما يدل على عدم وجوب التأخير وجواز الاتيان بها بعد الاحرام بلا فصل، كموثق إسحاق المتقدم، وخبر عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة الى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال (عليه السلام): نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء، لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية [3].

[1] الوسائل باب 36 من أبواب الاحرام حديث 3.
[2] البيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة.
[3] الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست