responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 411
[... ] ثم ان الظاهر من هذه النصوص اعتبار جريان الماء في الغسل، ولا تعارضها نصوص [1] التشبيه بالدهن، لانه لا ينافي جريان الماء وحركته من محل إلى محل آخر، فالجمع بينها وبين ما دل على اعتبار الجريان يقتضي ان يقال انها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير، وانه يكفي ما يوجب جريان الماء. ويشهد له - مضافا إلى انه جمع عرفي - موثق إسحاق عن الامام الصادق (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من الماء ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد [2]. الثاني: المشهور بين الاصحاب لزوم غسل الرقبة مع الرأس، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن الذخيرة ورياض المسائل: التشكيك في ذلك بدعوى ان خبر أبي بصير: ثم تصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك [3]. يشعر بعدم دخول الوجه في الرأس فضلا عن دخول الرقبة، مضافا إلى عدم ثبوت كون الرأس موضوعا لما يعمها. وفيه: ان ثبوت عدم كونه موضوعا لما يعمها باللغة والنصوص لا ينافي لزوم غسلها مع غسله فضلا عن عدم الثبوت، وعليه فلا صارف عن ظهور صحيح زرارة: ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايسر مرتين [4]. وموثق سماعة: ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملاكفه ثم يضرب بكف من ماء على صدره [5] في ذلك. واما الاعضاء المستقلة في الوجود الواقعة في الحدود المشتركة كالعورة، فالظاهر

[1] الوسائل - باب 31 - من ابواب الجنابة.
[2] الوسائل - باب 52 - من ابواب الوضوء حديث 5.
[3] الوسائل - باب 26 - من ابواب الجنابة حديث 9.
[4] الوسائل - باب 26 - من ابواب الجنابة حديث 1.
[5] الوسائل - باب 26 - من ابواب الجنابة حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست