responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 412
[... ] من النصوص الدالة على تنصيف البدن - بضميمة ما دل على لزوم غسل تمامه - لزوم غسل نصفها الايمن مع الايمن ونصفها الايسر مع الايسر، ودعوى انه لاحتمال ان تكون هي اعضاء مستقلة وكونها من الايمن وكونها من الايسر يتعين الجمع بان يغسل تمامها مع كل من الطرفين، مندفعة بان ظاهر النصوص ارادة التنصيف الحقيقي، وهو يستلزم تنصيفها ايضا، وكونها اعضاء مستقلة لا يوجب دخولها في الايمن ولا في الايسر بعد كونها واقعة في الحد المشترك الموجب لان يكون نصفها في الايمن ونصفها في الايسر. عدم وجوب الموالاة الثالث: لا خلاف في عدم وجوب الموالاة العرفية في الغسل، فلو غسل رأسه في اول النهار والايمن في آخره صح، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه. ويشهد له ما ورد في قصة أم إسماعيل المتقدمة في لزوم الترتيب، وحسن ابراهيم اليماني عن الامام الصادق (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة [1]. وكذا لا يعتبر بين اجزاء عضو واحد بلا خلاف ظاهر. ويشهد له: الاصل، واطلاق الادلة، وتشعر به نصوص اللمعة. الرابع: لا يجب البدئة بالاعلى في كل عضو، ولا إلا على فالاعلى على المشهور شهرة عظيمة، وعن ظاهر الحلبي والغنية والاشارة والسرائر: الوجوب. واستدل له: بالامر بالصب على المنكب في مصحح زرارة، وبصحيحه عن الامام

[1] الوسائل - باب 29 - من ابواب الجنابة حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست