responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 410
[... ] واما القول الاخير: فعن المحقق الثاني: جعله مخالفا لاجماع المسلمين، وعنه في جامع المقاصد: انه اهون من ان يتصدى لرده لانه لا يعلم قولا لاحد من معتبري الاصحاب، ولا يتوهم، دلالة شئ من اصول المذهب عليه، وفي الجواهر: ينبغي القطع بفساده من وجوه كثيرة. فتحصل: ان الاقوى هو ما اختاره المشهور. فروع الاول: المشهور بين الاصحاب جواز غسل كل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، وما عن عبارة جمع من القدماء من الاشتمال على الامر بالصب فانما هو لتبعية النصوص، وعن المستند: اعتبار الصب في الترتيبي، واستدل له بالنصوص البيانية المشتملة على الامر بالصب ونحوه. وفيه: ان الظاهر منها ارادة الغسل منه، ويشهد به قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم بعد ما امر بالصب: فما جرى عليه الماء فقد طهر [1]. وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: ما جرى عليه الماء فقد اجزأه [2]. فانهما يكونان قرينة لارادة الغسل من الصب، ونحوهما غيرهما ويؤيدهما، الامر بالغسل وتعليق الحكم عليه في سائر النصوص، وورود الامر بالصب في تطهير النجاسات وفي باب الوضوء، مع انه لاريب في كفاية الارتماس فيه، فالمعيار هو صدق عنوان الغسل سواء كان بالصب أو بالارتماس، وعليه فيكفي تحريك بدنه تحت الماء ثلاث مرات.

[1] الوسائل - باب 26 - من ابواب الجنابة حديث 1.
[2] الوسائل - باب 26 - من ابواب الجنابة حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست