responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 180
[... ] صورة الاضطرار اختيار الجهتين التين في مقابل تلك الجهتين؟ وجهان: اقواهما الثاني بناء على ما هو الاقوى من انه إذا تزاحم الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار، لا لان الاستقبال اعظم قبحا واشد في توهين القبلة، لانه يرد عليه عدم العلم بكون المناط هو تعظيم القبلة، بل لاحتمال اهمية الاستقبال من الاستدبار، اما لذلك أو لتكثر الاخبار الدالة على حرمته من دون احتمال اهمية الاستدبار منه، لانه في المتزاحمين الذين يحتمل اهمية احدهما ويقدم لذلك لا يفرق بين ان يكون كل واحد منهما معلوما تفصيليا أم أجماليا، مثلا لو اضطر المكلف إلى الشرب أما من احد الانائين المعلوم خمرية ما في احدهما، أو من احد الانائين المعلوم نجاسة ما في احدهما، لاشك في ان العقل يحكم بتعين اختيار الشرب من ما علم نجاسته اجمالا. الرابع: عند اشتباه القبلة بين تمام الجهات، والاضطرار إلى استقبال جهة منها لاريب في عدم جواز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف كما تقدم، فهل يجوز اختيار جهة في كل مرة غير الجهة التي اختارها في غيرها إلى ان يحصل العلم باستقبال القبلة، ام لا يجوز؟ وجهان. اقواهما الثاني لما حققناه في الاصول من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجات حتى فيما كان الحكم المعلوم فعليا على تقدير دون تقدير، ولم يكن ملاك الامر المتأخر تاما من الآن، إذ ترخيص المولى في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا، وترخيصه في ارتكاب الطرف الاخر في ظرفه ترخيص في تفويت الملاك الملزم وهو قبيح. وتمام الكلام في محله. الخامس: لا يحرم اقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا للاصل بعد عدم شمول النصوص له، لظهورها في ارادة الاستقبال ببدنه. واستدل لحرمته: بان التخلي في هاتين الحالتين مبغوض من كل احد وذو


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست