responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 181
[ ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء واليمنى عند الخروج وتغطية الرأس، ] مفسدة، وانما لم ينه عنهما بالنسبة إلى الصبي للمانع من التكليف، فاستناد هذا الفعل المبغوض إلى البالغ قبيح عقلا وحرام شرعا. وبعبارة اخرى: ان الاقعاد تسبيب لحصول مبغوض المولى، وهو قبيح بلا كلام. وفيه: انه لاسبيل لنا إلى كشف المفسدة والمبغوضية سوى النهي، ومع عدمه لا كاشف عن وجودهما، وحيث لا يكون الصبي مكلفا فتخليه مستقبلا أو مستدبرا لم يتعلق به النهي، فلا مثبت لكونه مبغوضا. وبما ذكرناه ظهر انه لا يجب منع الصبي أو المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، بل لو تم ما ذكر وجها لحرمة الاقعاد لا يجب المنع لعدم جريانه فيه كما لا يخفى. مسنونات الخلوة (و) هي مستحبات ومكروهات أما الاولى: ف‌ (يستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج) كما هو المشهور، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن المحقق في المعتبر: لم اجد لهذا حجة غير ان ما ذكره الشيخ وجماعة من الاصحاب حسن، وكفى به مستندا بناء على التسامح في ادلة السنن. (وتغطية الرأس) بلا خلاف بل اتفاقا كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما لخبر [1] أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله). وعن المفيد: وليغط رأسه ان كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن

[1] الوسائل - باب 3 - من ابواب احكام الخلوة حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست