responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 179
[... ] إذا علم بخمرية ما في احد الانائين واضطر إلى شرب ما في احدهما لا يوجب رفع التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بفعل الحرام، وعليه فليس للشارع الترخيص في ارتكابهما معا لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية، فلا محالة يكون المرخص فيه هو شرب ما في احد الانائين الذي به يرفع الاضطرار، واما ما في الاناء الاخر فيجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم الاجمالي. ففي المقام ايضا يتعين الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار، ولايجوز له التخلي إلى غيره للعلم الاجمالي. وأما الصورة الثالثة: فعن جماعة العمل بالظن، واستدل له باستصحاب بقاء التكليف المقتضي لقيام الظن مقام العلم والالزم التكليف بما لا يطاق، وباطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة: يجزي التحري ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة [1]. ولكن يرد على الاول: ان بقاء التكليف لا يستلزم قيام الظن مقام العلم حتى في صورة الاضطرار، لانه في الفرض يمنع الاضطرار من حكم العقل بلزوم العلم بامتثال التكليف. وعلى الثاني: ان الظاهر من الاخذ بالاحرى ارادة الاعمال التي يعتبر فيها التوجه إلى القبلة، ولا يشمل الاعمال التي يعتبر فيها الميل عن القبلة كما لا يخفى، فإذا الاقوى كون حكم الطرف المظنون حكم سائر الاطراف. ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة، وهو تعين اختيار الجهتين الاخريين للعلم بان التوجه اليهما ليس استقبال القبلة ولا استدبارها. وأما الصورة الرابعة: فهل يكون حكمها حكم الصورة الثانية، أم يتعين في

[1] الوسائل - باب 6 - من ابواب القبلة حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست