responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 421
نفس الشخص؟ الخوئي: يجوز في موارد دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال لنفسه أو لغيره المسلم، والله العالم. سؤال 1306: ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه، أن المرتبة الاولى والثانية بمرتبة واحدة، فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا لان الانكار القلبي يجب كذلك، وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان؟ الخوئي: معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الامر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب، والله العالم. التبريزي: تفسير الانكار بالقلب بما ذكر واختلافه عن الانكار باللسان يقتضي تقديم المرتبة الثانية على الاولى إذا كان المراد من الانكار باللسان الوعظ والترغيب والتذكير بوعد الله ووعيده. سؤال 1307: سمعنا أن الغيبة ذنبان، ذنب في حق الله وذنب في حق العبد، فإذا تسامح واعتذر من العبد لابد أن يستغفر أيضا، لان حق الله باق ولا يغفر له هذا الذنب الا إذا استغفره أيضا، حتى لو عفا عنه العبد لانه أمر الهي، فهل هذا صحيح؟ الخوئي: نعم ذنب مخالفة الرب يحتاج العفو عنه إلى التوبة، وكان حقا أن يستحل ويطلب العفو من صاحب الغيبة على نحو الاستحباب، بمعنى أن الغيبة المحرمة لا بد أن لا تقع، فإذا وقعت فليستغفر الله ربه من ذلك الذنب لنفسه، ويستحب أن يستحل من المغتاب لنفسه إذا كان لا يترتب


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست