responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 422
على اطلاعه بذلك مفسدة من ضرب أو شتم أو عركة موجبة لهتك وما إلى ذلك، فإن كان يترتب شئ من تلك المفاسد فليستغفر لصاحب الغيبة فقط، فالحرام هو الغيبة ولا بد لو وقعت منه أن يستغفر ربه لنفسه و يستحب أن يستحل من صاحب الغيبة مع عدم موجب مفسدة. التبريزي: لم يثبت استحباب الاستحلال، ولو مع عدم ترتب الضرر أو شئ آخر، بل يكفي الاستغفار. سؤال 1308: إذا قتل كلبا من غير كلاب الصيد والماشية أو قطة، فهل عليه كفارة أو دية؟ الخوئي: ليس عليه شي، والله العالم. سؤال 1309: هل يجوز الدخول إلى السينما إذا لم يكن الفيلم مثيرا للشهوة؟ الخوئي: لا بأس به في نفسه، ان لم يقارن محرما. سؤال 1310: هل يعتبر أهل الكتاب في وقتنا الحاضر كفارا حربيين؟ وهل يترتب على ذلك إذا اعتبروا، جواز سرقتهم وقتلهم غيلة ولو على فرض حدوث ذلك خفية بحيث لا يترتب على هذا العمل إخلال بالنظام أو مفسدة؟ الخوئي: لا يعتبرون من أهل الذمة، ولكن لا مجال للسرقة من أموالهم أو الاغتيال لازواجهم حفظا للعناوين الثانوية. سؤال 1311: هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف أو تشتمل موارد التخوف؟ الخوئي: تختلف مواردها، ففي مثل الائتمام لا يتوقف على الخوف بل يستحب، ويجزئ مع الاتيان بالقراءة، ويكفي الاخفات حتى


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست