responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 420
غرام أو ثلاثين في كل ألف غرام، فما حكم لبسها للرجال؟ الخوئي: لا مانع من ذلك في خصوص الفرض. سؤال 1301: هل البلاتين (الذهب الابيض) ذهب، وهل له أحكام الذهب أم الخوئي: البلاتين قسمان: الاول البلاتين الخالص، وهو يجوز لبسه، و الثاني البلاتين المبطن بالذهب وهذا لا يجوز لبسه. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): كما أنه يجوز لبس المشكوك، والله العالم. سؤال 1302: هل يستحب التختم باليمين؟ الخوئي: المشهور بين الاصحاب والفقهاء استحبابه، والله العالم. سؤال 1303: إذا اغتاب العادل رجلا، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة أم لا، فهل يجب رده؟ الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويكون الرد بحيث لا يكون فيه تعرض للمغتاب، والله العالم. سؤال 1304: هل يجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه أو كجلسته، أو فعل من أفعاله؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، ولا في جهة فسقه ما لم يكن متجاهرا فيه، ومع تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز. التبريزي: إذا كان متجاهرا يجوز اغتيابه فيما تجاهر به وغيره. سؤال 1305: هل يجوز الكذب إذا كان فيه دفعا للضرر عن المسلم أو عن


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست