responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 390
سؤال 1072: إذا طبخ الكتابي أو الكافر طعاما حلالا فهل هو طاهر أم نجس في حالة عدم العلم بمسه؟ الخوئي: مع عدم العلم كما هو المفروض طاهر وحلال. التبريزي: بل لا يبعد أن يكون طاهرا مطلقا إذا لم يعلم مسه بنجاسة خارجية. سؤال 1073: السمك الذي يستورد من الدول الاجنبية بواسطة شركات، هل يجوز أكله إذا كان مما له فلس؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال. التبريزي: إذا اطمئن أنه أخرج من الماء حيا أو مات في الشبكة أو المصيدة فلا بأس. سؤال 1074: بعض المؤسسات تشتري السمك المحرم أكله من الصيادين وتحرقه بالنار وتجعله علفا للدجاج فهل يجوز للمسلم بيعه وشراؤه كعلف للدجاج؟ وهل يضر بحلية أكل الدجاج؟ الخوئي: لا مانع مما ذكر ولا يوجب حرمة الاكل أيضا. سؤال 1075: يعمد بعض صيادي الاربيان [ القريدس ] بعد صيده حيا إلى قتله بالماء الساخن فهل يجوز أكله في هذه الحال أم يعتبر ميتة؟ الخوئي: لا يخلو أكله في هذا الحال من إشكال، والله العالم. سؤال 1076: لو ذبحت الذبيحة من (الجوزة) نفسها بحيث كان قسم منها في الرأس والقسم الاخرين في البدن، فهل يحل أكلها؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست