responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 389
سؤال 1068: ما هو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟ الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه. سؤال 1069: ما هو حكم الاطعمة والاشربة المشكوك فيها (لاحتمال كونها من الاعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟ الخوئي: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الاكل وإن كان المشكوك منها طاهرا فقط (أي لا يحل أكله). التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والمشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوان مما يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر. سؤال 1070: شخص تخير عند الضرورة بين الماء المغصوب والخمر فأيهما يقدم؟ الخوئي: لدى الاضطرار يشرب الماء المغصوب. سؤال 1071: الاطفال قبل البلوغ غير مكلفين، فهل يجوز أن نعطيهم طعاما نجسا أو متنجسا كالحليب أو لحم الميتة بلا ضرورة، أو عذر، مع أنه لا إثم عليهم لعدم تكليفهم؟ الخوئي: لا يجوز إعطائهم من لحوم الميتة نجسة أو غير نجسة ولا الخمر أو الخنزير، ولا بأس ولا إثم بإعطائهم غير ذلك مما ليس فيه ضرر عليهم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست