responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 391
الخوئي: إذا قطعت الاوداج الاربعة حلت، وإلا فلا، والله العالم. سؤال 1077: إذا شرع الذابح أو الناحر للذبيحة في الذبح قبل أن يبدأ بالتسمية بقليل أو شرع في الذبح والتسمية دفعة واحدة، ما حكم هذه الذبيحة؟ الخوئي: لا يضر ذلك ما لم يفرغ من الذبح ولم يفر الاوداج تماما. سؤال 1078: من أبان رأس الدجاجة عمدا في الذبح فما الحكم في أكل لحمها؟ الخوئي: يجوز أكل لحمها. سؤال 1079: الذبح بالمكائن الحديثة جائز أم لا؟ الخوئي: نعم إذا توفرت بقية شرائطه جاز. سؤال 1080: إذا كان الذابح منا (شيعيا) ولكنه لا يلتزم بالشروط المعتبرة، تهاونا منه فهل يجوز لنا أكل الذبيحة؟ الخوئي: إن علم بترك الشروط منه لم يجز أكلها، وإلا فهو جائز. سؤال 1081: إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال للمنحر ولا للمقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟ وماذا عن التسمية؟. الخوئي: التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها، وإن علم بعدم الاستقبال (لو لم يستقبل القبلة) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست