responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 96
لغة فيحمل الأمر المطلق على أقله [1] لأصالة البراءة من الزائد. [2] (وقيل) القائل ابن إدريس: أقلها [3] (ثلاثة) لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل: جئنا في طائفة من الناس، ولظاهر قوله تعالى:
(فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم) [4] فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير [5] ثلاثة وليتحقق بهم الانذار [6] (وقيل) والقائل الشيخ في الخلاف: (عشرة). ووجهه غير واضح. والأجود الرجوع إلى العرف، ولعل دلالته [7] على الثلاثة فصاعدا أقوى.
(وينبغي كون الحجارة صغارا، لئلا يسرع [8] تلفه) بالكبار وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر. فلا يقتصر على الحصى، لئلا يطول تعذيبه أيضا.
(وقيل: لا يرجم من لله في قبله حد)، للنهي عنه [9].

[1] أي على أقل مدلول الأمر المطلق وهو الواحد.
[2] لكون الأقل متيقن الإرادة، والزائد مشكوك فيه فينتفي بالأصل.
[3] أي أقل الطائفة.
[4] التوبة: الآية 123.
[5] وهي واو الجمع في قوله تعالى: (ليتفقهوا) حيث ترجع إلى الطائفة المقصودة منها الجماعة فيظهر: أن أقل الطائفة ثلاثة.
[6] التعليل عليل، إذا الانذار يتحقق أيضا بواحد.
[7] أي لفظ " الطائفة ".
[8] من سرع يسرع بمعنى يتعجل. و" تلفه " فاعل يسرع.
[9] أي للنهي الوارد بشأن الذي عليه حد.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 الجزء 7 ص 188. الحديث 3.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست