(وفي) رجم (المقر) يبدأ (الإمام عليه السلام) ويكفي في البداية مسمى الضرب (وينبغي) على وجه الاستحباب (إعلام الناس) بوقت الرجم ليحضروا، ويعتبروا، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك، أو يريده [4]، ولقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [5] ولا يجب [6] للأصل.
(وقيل) والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة: (يجب حضور طائفة) عملا بظاهر الأمر [7]. وهو الأقوى.
(و) اختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها، أو يستحب فقال العلامة والشيخ في النهاية: (أقلها واحد)، لأنه [8] أقل الطائفة
[1] أي يكون خطأ الأصحاب كخطأ الحاكم. فكما أن الحاكم لو خطأ في الحكم وعمل به وجبت الدية على بيت المال.
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال.
[2] أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا.
[3] سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما.
[4] أي يقصد أن يفعل المحرم.
[5] النور: الآية 2.
[6] أي لا يجب الاعلام، للأصل وهو عدم الوجوب.
[7] وهو قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [8] أي الواحد.
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال.
[2] أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا.
[3] سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما.
[4] أي يقصد أن يفعل المحرم.
[5] النور: الآية 2.
[6] أي لا يجب الاعلام، للأصل وهو عدم الوجوب.
[7] وهو قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [8] أي الواحد.