responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 97
وهل هو للتحريم، أو الكراهة؟ وجهان؟ من [1] أصالة عدم التحريم، ودلالة [2] ظاهر النهي عليه. وظاهر العبارة [3] كون القول المحكي على وجه التحريم، لحكايته [4] قولا مؤذنا بتمريضه. إذا لا يتجه توقفه [5] في الكراهة. وهل يختص الحكم [6] بالحد الذي أقيم على المحدود، أو مطلق الحد [7]؟ إطلاق العبارة [8] وغيرها يدل على الثاني. وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه المتلثمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف [9] تدل على الأول [10]، وفي خبر آخر عنه [11] عليه السلام
[1] دليل لعدم كون النهي للتحريم.
[2] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
[3] أي عبارة " المصنف " حيث قال: " وقيل " لا يرجم من لله في قلبه حد ".
[4] أي لحكاية " المصنف ".
[5] أي توقف " المصنف " في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
[6] وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
[7] سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
[8] أي عبارة " المصنف " تدل على الثاني " وهو مطلق الحد ".
[9] نفس المصدر السابق.
[10] وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
[11] أي عن " أمير المؤمنين " عليه السلام.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست