[1] دليل لعدم كون النهي للتحريم.
[2] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
[3] أي عبارة " المصنف " حيث قال: " وقيل " لا يرجم من لله في قلبه حد ".
[4] أي لحكاية " المصنف ".
[5] أي توقف " المصنف " في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
[6] وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
[7] سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
[8] أي عبارة " المصنف " تدل على الثاني " وهو مطلق الحد ".
[9] نفس المصدر السابق.
[10] وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
[11] أي عن " أمير المؤمنين " عليه السلام.
[2] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
[3] أي عبارة " المصنف " حيث قال: " وقيل " لا يرجم من لله في قلبه حد ".
[4] أي لحكاية " المصنف ".
[5] أي توقف " المصنف " في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
[6] وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
[7] سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
[8] أي عبارة " المصنف " تدل على الثاني " وهو مطلق الحد ".
[9] نفس المصدر السابق.
[10] وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
[11] أي عن " أمير المؤمنين " عليه السلام.