responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 70
فيجب الجمع [1].
وقال ابن إدريس: أن هؤلاء [2] إن كانوا محصنين جلدوا، ثم رجموا، وإن كانوا غير محصنين جلدوا، ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة [3].

بخلاف الرجم والقتل فإن التنافي بينهما واضح، لأن القضاء على المحدود يحصل بكل واحد منهما.
[1] أي الجمع بين الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69.
وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66.
[2] أي الزاني بذات محرم. والذمي بالمسلمة. والرجل بالمرأة مكرها لها.
[3] وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 69 - والأخبار الواردة في ص 62 - 65 - 66.
وجه الجمع على ما اختاره " ابن إدريس " قدس سره: إن الآية المذكورة دلت على جلد مطلق الزاني من دون تفصيل بين الزناة كما عرفت في الهامش رقم 1 ص 69.
والأخبار المذكورة في ص 62 - 65 - 66 دلت على قتل الزاني على إحدى الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69.
وهناك أحاديث تأتي الإشارة إليها قريبا دلت على رجم الزاني المحصن. وجلد غيره فحينئذ الزاني على إحدى هذه الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 69 إن كان محصنا فيجلد، ثم يرجم فيحصل برجمه القتل المطلوب في الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66.
وإما إن لم يكن محصنا فيجلد ثم يقتل بأي نحو حصل القتل ما عدى الرجم؟
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست