responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 69
على الأقوى) جمعا بين الأدلة [1]، فإن الآية [2] دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات [3] دلت على قتل من ذكر [4]، ولا منافاة بينهما [5]
زنا الذمي بالمرأة المسلمة. زنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
[1] وهي الآية والأخبار.
أما الآية الشريفة في قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ". النور: الآية 2.
حيث إنها عامة تشمل كل زان وزانية، سواء كان الزاني بذات محرم أم بغيرها، وسواء كان الزاني الرجل الذمي بالمسلمة أم بغيرها. وسواء كان الرجل بالمرأة في حالة الاكراه لها أم لا. فالزاني يجلد لا غير.
أما الأخبار فهي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 62 حيث إنها تصرح بقتل الزاني في الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 4 ص 68.
فالجمع بين الآية الشريفة الدالة على الجلد. والأخبار المذكورة - الدالة على القتل لزان هكذا صفته - أن يجلد قبل القتل بالسيف. ثم يقتل.
وحينئذ قد عملنا بالآية الكريمة، والأخبار المستفيضة.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 1 دالة على جلد مطلق الزاني كما عرفت في الهامش رقم 1.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 62 - الحديث 2 - 5 - 6.
ورقم 6 ص 65. الحديث 1 - 2. ورقم 2 ص 66 - الحديث 1 - 2 - 3.
[4] وهو الزاني بذات محرم. الذمي الزاني بمسلمة. والرجل الزاني بالمرأة مكرها لها.
[5] أي بين الجلد والقتل. إذ يمكن الجمع بينهما، لأن الجلد لا يقضي على الزاني فيمكن بعد تمام الجلد قتله بالسيف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست