responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 71
وفي تحقق الجمع [1] بذلك مطلقا [2] نظر، لأن النصوص [3] دلت على قتله بالسيف. والرجم يغايره، إلا أن يقال: إن الرجم أعظم عقوبة [4] والفعل [5] هنا في الثلاثة أفحش. فإذا ثبت الأقوى [6] للزاني المحصن بغير من ذكره [7] ففيه [8] أولى مع صدق أصل القتل به [9] وما [10]
[1] أي الجمع بين الآية المذكورة الدالة على الجلد.
وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 - 65 - 66 الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله.
[2] أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
[3] أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص 62 - 65 - 66.
[4] من القتل بالسيف.
[5] وهو زنا الأصناف الثلاثة.
[6] وهو الرجم.
[7] وهم: الزاني بذات محرم. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
[8] أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم 7 أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين أقبح وأبشع من المحصن. فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
[9] أي بالرجم. ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس " رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل.
[10] وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة. والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص 62 - 65 - 66.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست