responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 276
لو ذهب الميت بسيل ونحوه [1] وبقي الكفن رجع إلى أصله [2].
(السابعة - تثبت السرقة [3] بشهادة عدلين) مفصلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط [4]، (أو الاقرار مرتين [5] مع كمال المقر) بالبلوغ، والعفل، ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال [6]، والفلس [7] بالنسبة إلى تنجيزه (وحريته، واختياره) فلا ينفذ إقرار
[1] كما لو أكل الميت ذئب، أو أسد، أو ضبع.
[2] وهو الوارث إن كان الكفن منه. والأجنبي إن كان منه. والحاكم إن كان من بيت المال.
[3] الموجبة للقطع.
[4] بأن كان المسروق بالغا حد النصاب. وكان في حرز وقد هتكه وكانت السرقة سرا. وكان السارق بالغا عاقلا من دون شبهة الملكية.
[5] وينبغي تقييده بما قيد به الشهادة من كونها مفصلة للسرقة بما يعتبر في القطع من الشرائط.
[6] مطلقا فعلا وبعدا. فإن المال لا يثبت لو اعترف السفيه بسرقة مال معين.
بخلاف القطع فإنه يثبت لو أقر بأن الشئ المعين قد سرقته من فلان مثلا، وفصل بجميع ما يعتبر في القطع ومع كل ما يعتبر في الاقرار من الشرائط. فإن المال لا يثبت للمقر له. ولكن القطع يثبت على المقر.
[7] بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي ومع رفع الحجر عن السارق بالفلس بمعنى أنه يعتبر في تنجيز المال المقر به رفع الحجر بالفلس عن المقر.
فإذا رفع الحجر عنه بعد ذلك يثبت عليه المال المقر به.
راجع " الجزء الرابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الحجر. ص 101 كي تستفيد هناك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست