responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 277
الصبي [1] وإن كان مراهقا، ولا المجنون مطلقا [2]، ولا السفيه في المال [3]. ولكن يقطع، وكذا المفلس [4] لكن يتبع [5] بالمال بعد زوال الحجر، ولا العبد بدون موافقة المولى، لتعلقه [6] بمال الغير، أما لو صدقه [7] فالأقرب القطع وثبوت المال، وبدونه [8] يتبع بالمال إذا أعتق وأيسر، ولا المكره فيهما [9].
(ولو رد المكره) على الاقرار (السرقة بعينها لم يقطع) على الأقوى، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة. والاقرار وقع كرها فلا يعتد به.
وقيل: يقطع، لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها
[1] في القطع والمال.
[2] سواء كان الجنون مطبقا، أو أدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار من المجنون لا ينفذ، لا في المال، ولا في القطع.
[3] أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه.
[4] أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر، لكن تقطع يده.
[5] أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه، وتقسيم أمواله للغرماء. فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به.
[6] أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى. فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ فلا تقطع يده.
[7] أي لو صدق المولى العبد في السرقة.
[8] أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال.
[9] أي ولا ينفذ إقراره المكره، لا في المال ولا في القطع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست