(ولو رد المكره) على الاقرار (السرقة بعينها لم يقطع) على الأقوى، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة. والاقرار وقع كرها فلا يعتد به.
وقيل: يقطع، لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها
[1] في القطع والمال.
[2] سواء كان الجنون مطبقا، أو أدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار من المجنون لا ينفذ، لا في المال، ولا في القطع.
[3] أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه.
[4] أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر، لكن تقطع يده.
[5] أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه، وتقسيم أمواله للغرماء. فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به.
[6] أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى. فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ فلا تقطع يده.
[7] أي لو صدق المولى العبد في السرقة.
[8] أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال.
[9] أي ولا ينفذ إقراره المكره، لا في المال ولا في القطع.
[2] سواء كان الجنون مطبقا، أو أدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار من المجنون لا ينفذ، لا في المال، ولا في القطع.
[3] أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه.
[4] أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر، لكن تقطع يده.
[5] أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه، وتقسيم أمواله للغرماء. فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به.
[6] أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى. فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ فلا تقطع يده.
[7] أي لو صدق المولى العبد في السرقة.
[8] أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال.
[9] أي ولا ينفذ إقراره المكره، لا في المال ولا في القطع.