responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 275
لأن [1] الظاهر أنه [2] يريد أنها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها [3]، مع الاجماع على أنها [4] منه.
ثم الخصم للنباش: الوارث [5] إن كان الكفن منه، والأجنبي [6] إن كان منه. ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم، ومن ثم [7]
فإن قوله عليه السلام: " وليست العمامة والخرقة من الكفن " ظاهر في أنها من الأجزاء المستحبة من الكفن.
فإن العلامة قدس الله نفسه قد استفاد أن العمامة ليست من الكفن أصلا، لا من الأجزاء المستحبة، ولا من الأجزاء الأصلية. فإن سرقت لا قطع وإن بلغت حد النصاب، ولا تضم أيضا إلى الكفن.
[1] تعليل من " الشارح " رحمه الله لقوله: " والعمامة من الكفن " ورد أيضا على العلامة حيث ذهب إلى أنها ليست من الكفن أصلا، لا بنحو الاستحباب، ولا بنحو الوجوب.
[2] أي الإمام عليه السلام.
[3] أي مع العمامة في قوله عليه السلام: والخرقة.
[4] أي على أن الخرقة من الكفن المستحب.
وهذه قرينة على أن العمامة ليست من أجزاء الكفن الواجبة، بل هي من الأجزاء المستحبة كما علمت.
[5] أي هو الذي يأخذه إلى الحاكم في إجراء الحد عليه إن كان الكفن من الوارث.
[6] أي الخصم للنباش هو الأجنبي إن كان الكفن منه.
[7] أي ومن أجل أن خصم النباش الوارث لو كان الكفن منه، والأجنبي إن كان منه، والحاكم إن كان من بيت المال.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست