responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 274
فيستحق التعزير [1] (ولو تكرر منه) النبش (وفات الحاكم [2] جاز قتله) لمن قدر عليه من حيث إفساده. وقد روي أن عليا عليه الصلاة والسلام أمر بوطء النباش بالأرجل حتى مات [3]، ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع، لأنه ليس بحرز له، والعامة من جملة الكفن المستحب فتعتبر معه في القيمة [4] على الأقوى، لا كغيره [5] كما ذهب إليه العلامة [6] استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن [7]،
[1] كما مر عند قول " المصنف ": " ومن ارتكبها غير مستحل لها عزر " أي المحرمات المجمع على تحريمها إذا لم يكن قدر لها حد تعزير.
[2] أي تعزيره.
[3] الوسائل ج 18. ص 511. الحديث 3.
[4] أي فتعتبر العمامة مع الكفن مجموعا في بلوغ قيمتهما حد النصاب إذن تقطع يد السارق.
[5] أي لا كغير الكفن من الأموال التي توجد في القبر فإنها لا توجب القطع لو سرقت لأنها ليست محرزة.
[6] من أن العمامة ليست من الكفن. فلا تضم إلى الكفن في بلوغ النصاب فلو سرقت لا قطع عليها وإن بلغت النصاب.
[7] دعائم الاسلام. طبعة مصر ج 1 ص 231 - 232 إليك نصه عن " جعفر بن محمد " عليهما السلام إن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت.
قال: لا تعممه عمة الأعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم أنشرها على رأسه وردها من تحت لحيته، وعمه وأرخ ذيلها مع صدره، واشدد على حقويه خرقة كالأزار وأنغم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة والخرقة من الكفن وإنما الكفن ما كفن فيه البدن.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست