responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 191
تعدد الحد [1] مطلقا [2] إلا مع اتحاد الصيغة كما مر [3].
(ويسقط الحد بتصديق المقذوف) على ما نسبه إليه من الموجب للحد (والبينة) [4] على وقوعه منه (والعفو) [5] أي عفو المقذوف عنه، (وبلعان الزوجة) [6] لو كان القذف لها. وسقوط الحد في الأربعة [7] لا كلام فيه، لكن هل يسقط مع ذلك [8] التعزير؟ يحتمله، خصوصا في الأخيرين [9]، لأن الواجب هو الحد وقد سقط والأصل عدم وجوب غيره [10]، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين [11] لأن قيام البينة والاقرار
[1] بالنسبة إلى القاذف.
[2] سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا. وهكذا في الثالث، والرابع والخامس.
[3] في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف ":
" ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أم تعدد ".
[4] أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع المعصية من المقذوف.
[5] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف.
[6] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة. من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
[7] وهو تصديق المقذوف القاذف، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف، وعفو المقذوف عن القاذف، ولعان الزوج الزوجة.
[8] أي مع سقوط الحد.
[9] وهما: العفو واللعان.
[10] وهو التعزير.
[11] وهما: تصديق المقذوف. وقيام البينة من القاذف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست