responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 192
بالموجب لا يجوز القذف، لما تقدم [1] من تحريمه مطلقا [2]، وثبوت التعزير به [3] للمتظاهر بالزنا فإذا سقط الحد بقي التعزير على فعل المحرم [4] وفي الجميع [5]، لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير [6]، وكذا اللعان [7]، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا (ولو قذف المملوك فالتعزير [8] له، لا للمولى) فإن عفى لم يكن لمولاه المطالبة كما أنه لو طالب فليس لمولاه العفو (و) لكن (يرث المولى تعزير عبده) وأمته (لو مات) المقذوف (بعد قذفه) [9]، لما تقدم [10] من أن الحد يورث، والمولى وارث مملوكه.
(ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب) أي تداعوا بألقاب الذم (أو عير بعضهم بعضا بالأمراض) من العور والسرج وغيرهما،
[1] في " الفصل الثاني " في باب القذف عند قول " المصنف والشارح ":
وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه.
[2] سواء كان القاذف صادقا أم كاذبا، إلا في المتظاهر فإنه لا تعزير فيه.
[3] أي بالقذف.
[4] وهو القذف.
[5] أي ويحتمل ثبوت التعزير في الجميع بعد سقوط الحد وهي الأربعة المذكورة. التصديق. البينة. العفو. اللعان.
[6] فيثبت التعزير في الجميع.
[7] أي وكذا باللعان لا يسقط التعزير، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا.
فكما أن التعزير لا يسقط عن القاذف بالزنا، كذلك لا يسقط باللعان.
[8] أي حق التعزير.
[9] من إضافة المصدر إلى المفعول. أي بعد قذف القاذف العبد، أو الأمة [10] في ص 189 عند قول " المصنف ": وهو موروث لكل من يرث المال
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست