responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 190
به [1]. فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد، وإن تفرقوا في المطالبة ولو عفى بعضهم (لم يسقط) عنه شئ (بعفو البعض)، بل للباقين استيفائه كاملا [2] على المشهور.
(ويجوز العفو) من المستحق الواحد والمتعدد (بعد الثبوت كما يجوز قبله) [3] ولا اعتراض للحاكم، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه، ولا فرق في ذلك [4] بين قذف الزوج لزوجته، وغيره، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفائه [5]. وهو شاذ.
(ويقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا) على المشهور، خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر، وقد تقدم الكلام فيه [6]، ولا فرق بين اتحاد المقذوف، وتعدده هنا (ولو تكرر القذف) لواحد (قبل الحد فواحد) ولو تعدد المقذوف
[1] أي بحد القذف.
[2] أي للباقين استيفاء حد القذف بكماله وتمامه من القاذف تمام حد القذف من دون أن يسقط منه مقدار حصة من عفى عن القذف.
[3] أي يجوز العفو قبل الثبوت.
[4] أي في سقوط حد القذف بالعفو.
[5] أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف إذا كان القاذف الزوج ولا يقبل من الزوجة العفو في حق الزوج.
[6] في " الفصل الثاني " في باب اللواط عند قول " الشارح ":
" وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة، لرواية يونس " إلى آخر ما قاله رحمه الله.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست