responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 175
بحضور المشتوم (مثل الفاسق، وشارب الخمر وهو مستتر) بفسقه وشربه فلو كان متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة [1].
(وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع) والكفار والمرتد، وكل كلمة تفيد الأذى عرفا، أو وضعا مع علمه بها فإنها توجب التعزير (إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف) به، لتظاهره بالفسق فيصح مواجهته بما تكون نسبته إليه حقا، لا بالكذب [2].
وهل يشترط مع ذلك [3] جعله على طريق النهي [4] فيشترط شروطه [5] أم يجوز الاستخفاف به مطلقا [6] ظاهر النص والفتاوى الثاني [7] والأول [8] أحوط.
(ويعتبر في القاذف) الذي يحد (الكمال) بالبلوغ والعقل (فيعزر الصبي) خاصة (ويؤدب المجنون) بما يراه الحاكم فيهما. والأدب في معنى
[1] فتجوز غيبته.
[2] أي لا ينسب إليه شيئا لا يكون فيه.
[3] أي مع كونه مستحقا ومتظاهرا بالفسق.
[4] أي النهي عن المنكر، لا أن يكون قوله: يا فاسق يا فاجر عبثا، بل يكون لردعه وزجره عن هذا العمل.
[5] أي شروط النهي إذا كان قوله ردعا عن العمل وقد مضى شرح شروط النهي عن المنكر في " الجزء الثاني " من طبعتنا الحديثة ص 409 فراجع، [6] سواء كان قوله: يا فاسق. يا فاجر. يا شارب على طريق النهي والردع أم لا يكون كذلك [7] وهو جواز الاستخفاف به مطلقا، سواء كان قوله: يا فاسق ردعا أم لا، لظاهر النص المذكور.
[8] وهو عدم جواز الاستخفاف بالفاسق إذا لم يكن قوله: ردعا وزجرا
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست