ويضعف [11] بأن الأصل قد عدل عنه للدليل [12]،
[1] في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح: والتأديب في معنى التعزير هنا.
[2] أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا.
[3] وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
[4] النور: الآية 4.
[5] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 435. الحديث 4.
[6] نفس المصدر. الحديث 5.
[7] أي بتنصيف الحد.
[8] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.
[9] النساء: الآية 24.
[10] أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15.
[11] أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
[12] وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5. فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا. وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.
[2] أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا.
[3] وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
[4] النور: الآية 4.
[5] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 435. الحديث 4.
[6] نفس المصدر. الحديث 5.
[7] أي بتنصيف الحد.
[8] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.
[9] النساء: الآية 24.
[10] أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15.
[11] أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
[12] وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5. فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا. وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.