responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 176
التعزير كما سلف (وفي اشتراط الحرية في كمال الحد) فيحد العبد والأمة أربعين، أو عدم الاشتراط فيساويان [2] الحر (قولان) أقواهما وأشهرهما الثاني [3]، لعموم (والذين يرمون المحصنات) [4] ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة) [5] وغيرها من الأخبار [6]. والقول بالتنصيف [7] على المملوك للشيخ في المبسوط، لأصالة البراءة من الزائد، وقوله [8] تعالى (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) [9] ولرواية القسم بن سليمان عنه [10].
ويضعف [11] بأن الأصل قد عدل عنه للدليل [12]،
[1] في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح: والتأديب في معنى التعزير هنا.
[2] أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا.
[3] وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
[4] النور: الآية 4.
[5] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 435. الحديث 4.
[6] نفس المصدر. الحديث 5.
[7] أي بتنصيف الحد.
[8] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.
[9] النساء: الآية 24.
[10] أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15.
[11] أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
[12] وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5. فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا. وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست