responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 174
(أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء) أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها [1] مع احتماله [2] غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة [3] أو الحرقوص [4] فلا يكون حراما. فمن ثم كان [5] تعريضا، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا [6] وروي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال: (ليس عليه شئ، لأن العذرة تذهب بغير جماع) [7] وتحمل [8] على أن المنفي الحد، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال:
يضرب [9].
(وكذا يعزر بكل ما) أي قول (يكرهه المواجه)، بل المنسوب إليه وإن لم يكن حاضرا، لأن ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط
[1] أي بالزنا.
[2] أي مع احتمال قوله: " لم أجدك عذراء ".
[3] بمعنى الوثبة والطفرة.
[4] بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف وسكون الواو: وزان برغوث دويبة صغيرة نحو البرغوث منقطة بنقط حمراء، أو صفراء. لها حمة وهي الأبرة التي تلدغ بها العقرب. والزنبور. ونحوهما: تدخل في فروج الفتيات فتذهب ببكارتها [5] أي قوله: لم أجدك عذراء.
[6] سواء قصد به التعريض أم لا.
[7] " الوسائل " طبعة طهران سنة 1385. الجزء 15 ص 609. الحديث.
والحديث بهذا المضمون مروي عن زرارة عن " أبي عبد الله عليه السلام " [8] أي وتحمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 على أن الشئ المنفي في قوله عليه السلام: ليس عليه شئ " هو الحد ".
[9] نفس المصدر. الحديث 2.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست