responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 166
في ذلك الوقت (أو توجه ضرر به) [1] فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة (ولا شفاعة في اسقاطه)، لأنه حق الله، أو مشترك [2] ولا شفاعة في اسقاط حق الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد [3] وقال أمير المؤمنين عليه السلام (لا يشفعن أحد في حد) وقال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة [4].
(الفصل الثالث - في القذف) (وهو الرمي بالزنا، أو اللواط مثل قوله: زنيت) بالفتح (أو لطت، أو أنت زان أو لائط وشبهه) من الألفاظ الدالة على القذف (مع الصراحة والمعرفة) أي معرفة القاذف (بموضوع اللفظ [5] بأي لغة كان) وإن لم يعرف المواجه [6] معناه، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله فإن
[1] أي توجه ضرر نحو المحدود كما لو كان مريضا فحد فطال مرضه أو مات مثلا.
[2] أي بين الله وبين الناس كحد القذف فإنه مشترك بين الله عز وجل وبين العباد.
[3] الوسائل. الجزء 18 ص 333. الحديث 1.
[4] نفس المصدر ص 333 وص 336.
[5] أي لفظ زنيت بالفتح، أو لطت بمعنى أن يكون القاذف حينما يقذف الشخص بهذه الألفاظ عارفا بموضوعاتها بأي لغة كان القذف.
[6] وهو المخاطب أي وإن لم يعرف المخاطب معنى اللفظ الذي قذفه به.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست