responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 167
عرف أنه يفيد فائدة يكرهها المواجه عزر [1]، وإلا فلا [2] (أو قال لولده الذي أقر به: لست ولدي) أو لست لأبيك، أو زنت بك أمك، ولو لم يكن قد أقر به لكنه لا حق به شرعا بدون الاقرار فكذلك [3] لكن له [4] دفع الحد باللعان، بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا [5] (ولو قال لآخر) غير ولده: (زنا بك أبوك، أو يا ابن الزاني حد [6] للأب) خاصة، لأنه [7] قذف له دون المواجه، لأنه [8] لم ينسب إليه فعلا لكن يعزر له [9] كما سيأتي، لتأذيه به.
(ولو قال: زنت بك أمك، أو يا ابن الزانية حد للأم، ولو قال يا ابن الزانيين فلهما [10]، ولو قال: ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين)، لأن تولده إنما يتحقق بهما [11] وقد نسبه [12] إلى الزنا فيقوم
[1] أي هذا القاذف الجاهل.
[2] أي وإن لم يعرف القاذف الجاهل باللفظ إنه يفيد فائدة يكرهها المخاطب فلا يعزر حينئذ.
[3] أي يكون هذا الرجل قاذفا أيضا فيجري عليه الحد.
[4] أي للقاذف وهو الأب.
[5] سواء لا عن القاذف في دفع الحد عنه أم لا.
[6] أي القاذف لأجل قذفه أب هذا الولد الذي قذفه ونفى عنه أبوة أبيه.
[7] أي لأن هذا القذف لأبي الولد، لا للولد وهو المخاطب.
[8] أي لأن القاذف لم ينسب إلى المواجه وهو الولد.
[9] أي يعزر القاذف لأجل الولد وهو المواجه، لأنه آذاه.
[10] أي حد القاذف لأجل الأب والأم، لأنه نسب الزنا إليهما.
[11] أي من مني الرجل والمرأة.
[12] أي نسب الولد إلى الزنا. فمعناه أن الزنا قائم بهما. فلذا يحد لأجلهما.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست