responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 134
مبهمة، ومن القواعد المشهورة أن التأسيس أولى من التأكيد [1]، فالحكم مطلقا [2] مشكل، والمستند [3] ضعيف.
ولو قيل بأنه مع الاقرار مرة لا يبلغ الخمسة والسبعين [4] في طرف الزيادة، وفي طرف النقيصة [5] يقتصر الحاكم على ما يراه
الآخرين حد الشرب، فإن حد القذف وحد الشرب يثبتان بالاقرار مرتين.
فليس كلما أقر أربع مرات يراد منه حد الزنا. بل إما يراد تعزيرات متعددة، أو حدود متعددة.
[1] لأن الحدود مبنية على التخفيف فإذا حملنا الاقرار المتعدد على التأسيس فقد خففنا عن المقر الحد ولا يجلد مائة سوط [2] أي وإن بلغ الضرب ما بلغ من العدد من دون تقييده بما لا يتجاوز الحدود المقررة شرعا، مشكل لأنه إذا تجاوز ذلك فقد خرج عن كونه تعزيرا يرجع أمره إلى الحاكم.
[3] أي مستند هذا الحكم وهو " أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد ": الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126 وهي ضعيفة، لأن في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام " أبي جعفر الباقر " عليه السلام.
[4] أي لو قيل بقبول الاقرار من العاصي مرة فلا بد من القول بعدم وصول الضرب إلى خمسة وسبعين حتى يصدق التعزير، لأنه لو بلغ هذا المقدار فقد خرج عنه ودخل في الحدود المقررة شرعا. إذ هو حد القيادة.
هذا. أي " عدم الوصول إلى العدد المذكور " في طرف الزيادة.
[5] أي وأما في طرف النقيصة فعلى القول بقبول الاقرار مرة لا بد من القول بإيكال الأمر إلى نظر الحاكم حسب ما يراه من العدد قلة وكثرة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست