responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 133
لما ذكر [1]، مع أنه في الجميع [2] كما يمكن حمل المكرر [3] على التأكيد لحد واحد. يمكن حمله على التأسيس [4] فلا يتعين كونه [5] حد زنا، أو غيره [6]، بل يجوز كونه [7] تعزيرات متعددة، أو حدودا كذلك [8]
[1] وهو صدور المعصية في زمان شريف أو مكان شريف كما عرفت كرارا. فالزيادة عن المائة، أو عن الثمانين. أو عن خمسة وسبعين لأجل تلك الخصوصية. فكلما وجدت تلك الخصوصية وجدت الزيادة.
[2] أي بالاقرار مرة، أو مرتين، أو أربع مرات.
[3] وهو الاقرار بالمعصية الواحدة مرتين، أو أربع مرات تأكيدا لحد واحد فكما أنه يمكن أن يكون جميع هذه الاقرارات تأكيدا لحد واحد فيضرب حدا واحدا.
[4] أي كذلك يمكن أن تكون هذه الاقرارات تأسيسا بمعنى أن يكون كل إقرار لحد مستقل، من دون أن يكون الاقرار الثاني تأكيد الأول، بل كل واحد منها لجريمة مستقلة.
[5] أي فلا يتعين الاقرار الأربع حد زنا، لجواز كون كل واحد من الاقرارات تأسيسا، واحدا مستقلا.
[6] أي تكون الاقرارات المتعددة لغير الزنا. كما إذا كان الاقرار بالمعصية مرتين فيراد من كل واحد منهما حدا مستقلا غير مرتبط بالآخر " بناء على أن التأسيس أولى من التأكيد ".
[7] أي كون الاقرارات المتعددة والمكررة للتعزيرات المتعددة فيراد من كل إقرار تعزير مستقل. " بناء على أن التأسيس أولى من التأكيد ".
[8] أي لجواز كون المكرر من الاقرارات المتعددة للحدود المتعددة فيراد من كل إقرار حد مستقل. فلا يحمل الاقرار الأربع على الزنا، بل على قسمين من المعصية بأن يراد من الإقرارين الأولين من الأربع حد القذف، ومن الإقرارين
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست