responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 135
كان [1] حسنا.
(وفي التقبيل) المحرم (والمضاجعة) أي نوم الرجل مع المرأة (في إزار) أي ثوب (واحد)، أو تحت لحاف واحد التعزير بما دون الحد) [2]، لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنا، والمرجع في كمية التعزير [3] إلى رأي الحاكم.
والظاهر أن المراد بالحد [4] الذي لا يبلغه هنا [5] حد الزنا، كما ينبه عليه [6] في بعض الأخبار: إنهما يضربان مئة سوط غير سوط.

[1] جواب " لو " الشرطية في قول الشارح: " ولو قيل بأنه مع الاقرار مرة " إلى آخره.
[2] أي لا بد في التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة أن لا يبلغ حد الزنا.
[3] أي التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة الأجنبية.
[4] أي الحد الوارد في قول المصنف: " بما دون الحد ".
[5] أي في التقبيل المحرم. المضاجعة.
فالمعنى: أن المراد من الحد الذي لا يبلغه التعزير هو حد الزنا. أي لا بد في التقبيل والمضاجعة حين إجراء الحد عليها أن لا يصل التعزير إلى حد الزنا.
[6] أي كما يشير بعض الأخبار إلى هذا المعنى وهو أن المراد من الحد في قول المصنف: بما دون الحد: حد الزنا.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 367.
الحديث 18 - 19 - 20.
إليك نص الحديث 19. عن أبان بن عثمان قال: قال " أبو عبد الله " عليه السلام إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. أي إلا سوطا واحدا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست