responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 128
أما النقصان عن أقل الحدود فلأنه وإن حمل [1] على التعزير، إلا أن تقديره [2] للحاكم، لا للمعزر [3] فكيف يقتصر على ما يبينه [4]،
" الثاني ": عدم نقصان هذا التعزير المراد من الحد عن الثمانين كما ذهب إليه ابن إدريس.
" الثالث " عدم تحديد التعزير بعدد معين في جانب القلة كما ذهب إليه العلامة وجماعة من الفقهاء. ووردت الرواية المذكورة في الهامش رقم 5 ص 126 بذلك.
[1] أي الحد الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126 إن حمل على التعزير المطلق المجرد عن التعيين.
[2] أي تقدير التعزير المراد من الحد منوط بنظر الحاكم. فله التوقف في مقداره إن حمل الحد على التعزير المطلق المجرد عن المقدار المعين.
[3] وهو المقر على نفسه بالمعصية.
[4] أي فكيف يكتفي الحاكم على المقدار الذي يبينه المقر بعد أن كان تقدير التعزير بنظر الحاكم.
لكن يمكن أن يقال: إن إحالة تقدير التعزير إلى المقر من باب تكريمه وتجليله واحترامه جزاء لما أقر على نفسه. فلهذا يخفف عنه العقاب.
نظير ذلك: فرار المقر بالزنا عن الحفيرة فإنه لو فر عنها لا يعاد إليها كي يحد ثانيا ويستوفي منه.
ولذا قال صلى الله عليه وآله لما فر ماعز بن مالك عن الحفيرة بعد أن رمي بأحجار ولحقه زبير بن العوام والناس فقتلوه: " هلا تركتموه يذهب فإنه هو الذي أقر على نفسه بالمعصية ".
فالمقر بما أنه مقر له كرامته الخاصة وميزة عن الآخرين.
بخلاف من ثبتت معصيته بالشهود. فإنه لو فر من الحفيرة يعاد إليها صاغرا
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست