responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 127
إلى أن أقل الحدود حد الشرب [1].
وفيه [2] نظر إذا حد القواد خمسة وسبعون، والمصنف والعلامة وجماعة لم يحدوه [3] في جانب القلة كما أطلق [4] في الرواية، لجواز أن يريد بالحد [5] التعزير ولا تقدير له [6] قلة، ومع ضعف المستند [7] في كل واحد من الأقوال [8] نظر.

[1] إن حد الشرب، أو القذف ثمانون سوطا. فالتعزير لا بد أن لا ينقص عن ذلك.
[2] أي وفيما ذهب إليه ابن إدريس من عدم نقصان التعزير عن الثمانين لأنه حد الشرب أو القذف، نظر. وقد ذكر رحمه الله وجه النظر.
[3] أي العلامة وجماعة من الفقهاء لم يحدوا التعزير في جانب القلة كما حدوه في جانب الكثرة، بل جعلوه مطلقا.
[4] أي كما أن لفظ الحد المراد منه التعزير ورد مطلقا في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126 في قوله عليه السلام: أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. حيث لم يقيد عليه السلام مقدار الحد، بل أو كل أمره إلى المقر.
[5] أي بالحد الذي ورد في هذه الرواية.
[6] أي لهذا الحد الوارد في هذه الرواية المراد منها: التعزير.
[7] أي ومع ضعف سند هذه الرواية المشار إليها الهامش رقم 5 ص 126، لأن في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام.
[8] هذا أوان الشروع في الاشكال من " الشارح " على الأقوال المذكورة وهي ثلاثة.
" الأول ": هو الضرب حتى ينهى عن نفسه ولا يتجاوز المائة كما أفاده المصنف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست