responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 129
ولو حمل [1] على تعزير مقدر وجب تقييده [2] بما لو وقف [3] على أحد المقدرات منه [4]، مع أن إطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر [5] واللفظ إنما يحمل على ظاهره [6]، ومع ذلك [7] فلو وقف [8] على عدد لا يكون حدا كما بين الثمانين المئة أشكل قبوله [9] منه، لأنه [10] خلاف المشروع.

كما قال عليه السلام.
وإنما يعاد هذا لئلا تمس كرامة البينة فتهان ولا تقدم على الشهادة مرة ثانية.
[1] أي لفظ الحد الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126.
[2] أي تقييد نهي المقر الحد عن نفسه بتعزير مقدار معين، ولا يجوز الاكتفاء بما يبينه هو، بل اللازم أن يقف المقر على أحد المعزرات المعلومة في الشرع بعد أن حملنا الحد الوارد في الرواية على التعزير المقدر.
[3] أي المقر.
[4] أي من التعزير.
[5] لأن الظاهر من كل لفظ أن يحمل على معناه. ومعنى الحد هو الحد المقدر في الشرع، لا التعزير المطلق.
[6] وهي إرادة ظاهر اللفظ، لا حمله على خلافه.
[7] أي ومع هذا التصحيح الذي قلناه في حمل لفظ الحد الوارد في الرواية.
[8] أي المقر.
[9] أي قبول قول المقر في الحد الذي يقف عليه كما لو وقف على التسعين مثلا مشكل، لأن هذا المقدار من الحد لم يرد من الشرع.
[10] أي هذا المقدار من الحد وهو الوقوف على التسعين مثلا لم يرد في الحدود الشرعية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست