responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 110
وغيره، حيث يروي عن الباقر عليه السلام، فالقول الأول [1] أجود وإن كان الثاني [2] أحوط من حيث بناء الحد على التخفيف [3].
(والجز حلق الرأس) أجمع، دون غيره كاللحية، سواء في ذلك المربى [4] وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره [5] ظاهرا.
(والتغريب نفيه عن مصره) بل مطلق وطنه (إلى آخر) [6] قريبا كان أم بعيدا [7] بحسب ما يراه الإمام عليه السلام [8] مع صدق اسم الغربة [9]، فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه [10] والبلد [11] الذي غرب منه (عاما) هلاليا، فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيد
[1] وهو عدم اختصاص التغريب بمن لم يعقد على المرأة.
[2] وهو اختصاص التغريب بمن أملك.
[3] وقد مضى شرح بناء الحد على التخفيف عند قول الشارح: " ولأن الحد مبني على التخفيف ".
[4] بصيغة اسم المفعول. وهو الشعر الذي يعتني به صاحبه.
وأما غير المربى فهو الذي طال شعره عفوا اتفاقا. فالجز في حق الأخير لا يفيد، لأنه أيضا قد يحلق رأسه.
[5] أي في غير المربى.
[6] أي بلد آخر غير بلده.
[7] أي البلد الآخر قريبا كان أم بعيدا.
[8] أو النائب المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا، أو عموما.
[9] أي إذا كان البلد قريبا فلا بد من صدق اسم الغربة.
[10] كما إذا كان مسافرا في تجارة، أو سياحة.
[11] بالجر عطفا على مجرور " غير " أي وغير البلد الذي غرب منه كما إذا زنى في البلد الذي نفي إليه بعد أن زنى في وطنه فإنه ينفى منه إلى بلد آخر غير وطنه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست