responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 109
ولم يدخل، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى) [1]، ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر، والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما. وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها) [2].
وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما [3] يشتملان على نفي المرأة وهو [4] خلاف الاجماع على ما ادعاه الشيخ. كيف وفي طريق الأولى [5] موسى بن بكير، وفي الثانية [6] محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة
[1] " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 الجزء 7 ص 177 الحديث 6.
[2] نفس المصدر. الحديث 7.
ولا يخفى أن في بقية المصادر من كتب الحديث " ولم يدخل بها " بدلا عن " ولم يدخلا بها ".
ويجوز أن يقرأ " لم يدخل بها " بصيغة المجهول فيكون قيدا للزانية.
وإذا قرء بصيغة المعلوم فهو قيد للزاني.
[3] أي ومع التنازل لقبول سند الحديثين، إذ لم نسلم صحة سندهما: راجع كتب الرجال في هذه الخصوصية.
[4] أي نفي المرأة خلاف الاجماع، إذ ربما يلزم من نفيها فساد أكثر فيكون من قبيل " دفع الفاسد بالأفسد ".
[5] أي الرواية الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 في طريقها " موسى ابن بكير " وهو واقفي وقف على إمامة " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
ولا يخفى: أن المذكور في كتب الرجال " موسى بن بكر ".
[6] أي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 2 في طريقها إلى المعصوم عليه السلام.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست