responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 111
حتى يكمل [1] بانيا على ما سبق وإن طال الفصل.
(ولا جز على المرأة، ولا تغريب)، بل تجلد مئة لا غير، لأصالة البراءة، وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها، للأخبار السابقة [2]. والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها. ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت.
(وخامسها [3] خمسون جلدة، وهي حد المملوك والمملوكة) البالغين العاقلين (وإن كانا متزوجين، ولا جز، ولا تغريب على أحدهما) إجماعا، لقوله عليه السلام: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها) [4] وكان هذا [5] كل الواجب. ولا قائل بالفرق [6].

[1] أي العام الهلالي.
[2] " منها رواية موسى بن بكر " المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 109.
و (رواية محمد بن قيس) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 109.
وقد عرفت الخدشة فيهما من حيث الراوي. إذ موسى بن بكر واقفي و" محمد بن قيس " مشترك إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام.
[3] أي وخامس الأقسام الثمانية.
[4] " سنن ابن ماجة " ج 2 ص 857. الحديث 2565 والحديث منقول بالمعنى.
[5] أي إقامة خمسين سوطا على المملوك، أو المملوكة هو الواجب المتعين في حقهما فقط. من دون زيادة شئ آخر عليهما. وهو التغريب والجز كما كانا على الحر.
[6] أي الفرق بين العبد والأمة من حيث إجراء الحد. فكما أن الأمة لو زنت كان عليها نصف حد الحرة، كذلك العبد إذا زنى كان عليه نصف حد الحر، فهما سيان في كيفية إجراء الحد عليهما.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست