والأقوى: أن العمامة منها [5] وإن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذها له، وكذا السراويل، وفي دخول شد الوسط [6] نظر [7].
أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا [8]، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب [9]، وفي بعض الأخبار [10] إضافة السلاح، والدرع والكتب، والرحل [11]، والراحلة [12]. ولكن الأصحاب أعرضوا عنه [13]
[1] دليل لدخول الثياب المفصلة في الثياب المخيطة وإن لم تكمل خياطتها.
[2] أي بمجرد التفصيل.
[3] دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.
[4] الإضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ. بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم " ثوبه "، لأنه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.
[5] أي من الثياب المحبو بها.
[6] أي الحزام.
[7] وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.
[8] لعدم صدق اسم الثوب عليه.
[9] كالحزام المتخذ من جلد. فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.
[10] راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
[11] الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. ويطلق على الأثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.
[12] أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.
[13] أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.
[2] أي بمجرد التفصيل.
[3] دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.
[4] الإضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ. بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم " ثوبه "، لأنه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.
[5] أي من الثياب المحبو بها.
[6] أي الحزام.
[7] وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.
[8] لعدم صدق اسم الثوب عليه.
[9] كالحزام المتخذ من جلد. فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.
[10] راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
[11] الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. ويطلق على الأثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.
[12] أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.
[13] أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.