وقيل: بالقيمة [4] اقتصارا فيما خالف الأصل [5] ونص الكتاب [6] على موضع الوفاق [7].
والمراد بثيابه: ما كان يلبسها، أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه، وثياب [8] جلده على ما ورد في الأخبار [9]. ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان.
[1] أي لا في مقابلة شئ من إرثه. فلا ينقص من سهمه مع سائر الورثة شئ، بل يزيد على غيره بالحبوة دونهم.
[2] أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 [3] بالحباء.
[4] أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث. فهو يأخذ سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.
[5] أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره.
[6] الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا.
[7] وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة. فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد على غيره، بل يجمع بين الأمرين.
[8] مرفوع عطفا على قوله: ما كان يلبسها. أي المراد من الثياب ما كان يابسها، وثياب جلده. والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه.
[9] الوسائل ج 17 ص 440.
[2] أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 [3] بالحباء.
[4] أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث. فهو يأخذ سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.
[5] أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره.
[6] الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا.
[7] وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة. فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد على غيره، بل يجمع بين الأمرين.
[8] مرفوع عطفا على قوله: ما كان يلبسها. أي المراد من الثياب ما كان يابسها، وثياب جلده. والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه.
[9] الوسائل ج 17 ص 440.