والاقتصار على ما ذكروه [8] أولى [9] إن لم يناف الأولوية [10] أمر آخر [11].
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، لعدم
[1] الثياب والخاتم والسيف والمصحف.
[2] أي هذه الأربعة.
[3] متعددة، راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
[4] من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 251 - الحديث 1 لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.
[5] وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.
[6] في باب الحبوة.
[7] راجع الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 2.
[8] أي الأربعة المذكورة.
[9] أي أحوط، لأن الحبوة خلاف الأصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث. فالحبوة تكون زيادة على السهم إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق. وهي الأربعة المذكورة.
[10] أي الاحتياط المذكور.
[11] كما لو كان الولد المحبو له طفلا. فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.
[2] أي هذه الأربعة.
[3] متعددة، راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
[4] من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 251 - الحديث 1 لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.
[5] وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.
[6] في باب الحبوة.
[7] راجع الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 2.
[8] أي الأربعة المذكورة.
[9] أي أحوط، لأن الحبوة خلاف الأصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث. فالحبوة تكون زيادة على السهم إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق. وهي الأربعة المذكورة.
[10] أي الاحتياط المذكور.
[11] كما لو كان الولد المحبو له طفلا. فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.