responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 259
(الخامسة لا يملك الصيد المقصوص [1]، أو ما عليه أثر [2] الملك)، لدلالة القص، والأثر على مالك سابق، والأصل بقاؤه [3].
ويشكل [4] بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر. أما المالك فلا [5] لجواز وقوعه من غير مالك، أو ممن [6]
[1] كما لو قص جناح الطائر، أو ذيل الغزال.
[2] ك‌ (قلادة)، أو (صبغ) ونحوهما.
[3] أي بقاء مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو عليه أثر الملكية السابقة على ملك المالك الأول.
والمراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي القص، أو الأثر موجب للملكية. فعند الشك في زوالها تستصحب تلك الملكية.
[4] أي يشكل جريان (الاستصحاب) هنا. حيث إن الاستصحاب مأخوذ في تحقق مفهومه وموضوعه اليقين السابق. والشك اللاحق. وفيما نحن فيه ليس يقين سابق حتى تستصحب الملكية، إذ الملكية السابقة للغير مشكوكة ليست معلومة ومحققة حتى تستصحب.
[5] أي لا دلالة لمطلق القص، أو الأثر على مالك سابق.
[6] أي لجواز وقوع الأثر من الذي لا يصلح تملكه لهذا الحيوان كالعبد بناء على عدم تملكه مطلقا، سواء أذن المولى له أم لا؟
وكالحيوانات المفترسة للغزلان، والطيور الجارحة لغيرها من الطيور. بأن يمسك الحيوان المفترس، أو الطير الجارح الصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت الصيد من يده.
وكذلك العبد يصيد ويحدث فيه أثرا، ثم يفلت من يده.
ولا يخفى: أن كلمة (من) تستعمل لذوي العقول كما وإن (ما) لغيرها ولكن قد تستعمل بعكس ذلك.
وهنا أريد من لفظة (من) كلا المعنيين كما مثلنا لك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست