وعلى المشهور [7] يكون مع الأثر لقطة [8]، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للأصل [9] إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
[1] كالكافر الحربي.
[2] أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
[3] أي الصيد لمالك محترم.
[4] أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
[5] وهو (وجود الأثر).
[6] وهو (كونه لمالك محترم).
[7] وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.
[8] لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة.
راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).
[9] وهي أصالة الإباحة.
[2] أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
[3] أي الصيد لمالك محترم.
[4] أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
[5] وهو (وجود الأثر).
[6] وهو (كونه لمالك محترم).
[7] وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.
[8] لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة.
راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).
[9] وهي أصالة الإباحة.