(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد أصابته (عدوا، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة) [4]، لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته (5، وكذا [6] لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد [7].
والتملك كما في المصلي لو أزعجه ثان، ودفعه وأخذ مكانه. فإنه يكون أولى من الأول ويترتب عليه صحة صلاته.
[1] دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.
[2] أي السفينة. والدار. والموحلة.
[3] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون السفينة والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون معنى الصيد.
[4] أي الإباحة الأولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.
[5] أي قوة الحيوان بعد أن ثبت في الآلة ثم طار.
[6] أي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو.
لكن الصياد أبطل إحدى القوتين بسبب صيده له.
[7] أي لوضع يد الصياد عليه.
[1] دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.
[2] أي السفينة. والدار. والموحلة.
[3] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون السفينة والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون معنى الصيد.
[4] أي الإباحة الأولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.
[5] أي قوة الحيوان بعد أن ثبت في الآلة ثم طار.
[6] أي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو.
لكن الصياد أبطل إحدى القوتين بسبب صيده له.
[7] أي لوضع يد الصياد عليه.