responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 245
والمصنف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره [1] ثم جزم باشتراطه [2] هنا.
(ويجوز أكله حيا)، لكونه مذكى باخراجه [3] من غير اعتبار موته بعد ذلك [4]، بخلاف غيره من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بموته بالذبح، أو النحر، أو ما في حكمهما [5].
وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى، ومن ثم لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحل، فلو كان مجرد إخراجه كافيا لما حرم بعده [6].
ويمكن خروج هذا الفرد [7] بالنص [8]
فمن اشترط الاستقرار في الذباحة اشترطه هنا، ومن لم يشترطه هناك لم يشترطه هنا أيضا.
[1] أي اعتبار استقرار الحياة ثم أي في (الدروس) في الذبيحة.
[2] أي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل أن يكون مراد (الشارح) رحمه الله: إن (المصنف) قدس سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة.
ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).
[3] يحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.
[4] أي بعد الاخراج.
[5] كالصيد.
[6] أي بعد الخروج ورجوعه في الماء.
[7] وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد أن خرجت منه.
[8] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 34 الحديث 2.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست