والمذهب هو الأول [6] والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق [7]،
[1] عطف على قول (الشارح): و (يظهر) أي ويظهر من (المفيد.
وابن زهرة).
[2] سواء شاهد المسلم صيده أم لا.
[3] أي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية.
[4] وهي الرواية التي ذكرها (الشيخ) قدس سره في كلامه الذي نقلناها في الهامش رقم 1 ص 243 عن (الإستبصار) في قول (الإمام) عليه السلام:
(لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم، إلا أن تشهده أنت).
[5] أي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء. فكما أنه يشترط في وثوبها من الماء أخذ المسلم لها حيا، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها أخذ المسلم منه حيا.
[6] وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما إذا صادها غير المسلم.
[7] في الذباحة في قول المصنف: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) والمعنى: أنه هل يشترط استقرار الحياة، في تذكية السمكة بعد إخراجها من الماء أم لا؟
وابن زهرة).
[2] سواء شاهد المسلم صيده أم لا.
[3] أي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية.
[4] وهي الرواية التي ذكرها (الشيخ) قدس سره في كلامه الذي نقلناها في الهامش رقم 1 ص 243 عن (الإستبصار) في قول (الإمام) عليه السلام:
(لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم، إلا أن تشهده أنت).
[5] أي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء. فكما أنه يشترط في وثوبها من الماء أخذ المسلم لها حيا، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها أخذ المسلم منه حيا.
[6] وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما إذا صادها غير المسلم.
[7] في الذباحة في قول المصنف: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) والمعنى: أنه هل يشترط استقرار الحياة، في تذكية السمكة بعد إخراجها من الماء أم لا؟